اخبار مصر
عقوبة تعطيل ومنع دفن موتى كورونا تصل لـ 10 جنية بالحبس

كتبت / رشا انور
حددت تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،
وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزراة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتي.

وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على الآتي:
1- يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.
2- يتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
3- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
4- تضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدام القوة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا.