الحكومة تفرض رسوم سنوية على الملاكي .. تفاصيل

كتبت / رشا أنور
الحكومة تفرض رسوم سنوية على الملاكي
قانون المرور الجديد قرر يفرض رسوم جديدة على سيارات الملاكى؛ يشهد سوق السيارات فى بداية سنة 2021 إقبالا من جانب المواطنين على شراء الموديلات الجديدة من السيارات،
إلا أنه مع تطبيق رسوم النقل الذكي الجديد بمشروع قانون المرور الجديد، ربما يُعيد حسابات البعض علي شراء موديلات معينة، خصوصا مع الرسوم المفروضة على السيارات الملاكي، والتي تتراوح سنويا من 60 جنيها لـ350 مع زيادة 6% كل عام.
رسوم جديدة لسيارات الملاكى
وبمتابعة راديو نجومنا يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المرو الجديد، المٌقدم من الحكومة، الثلاثاء المٌقبل،
حيث يتضمن التشريع رسوما جديدة للنقل الذكي تُفرض علي كافة أنواع السيارات، بالإضافة لألزم أصحاب السيارات بتركيب “الملصق الإلكتروني” حتي لا يتعرضوا لغرامة الحبس والغرامة.
وينص مشروع القانون علي:” وينص التشريع على: «يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة القل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
أقرا أيضا
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
5 فئات من الملاكي تخضع للرسوم
ويستعرض راديو نجومنا 5 فئات من السيارات الملاكى تضمنت مشروع القانون التي ستخضع للرسوم الجديد علي حسب كل فئة:-
الفئة الأولي: السيارات الملاكى الأقل من 1300 سي سي.. رسم سنوي 60 جنيها
الفئة الثانية: السيارات الملاكي من 1300 لـ 1600 سي سي.. رسم سنوي 75 جنيها
الفئة الثالثة: السيارات الملاكي من 1601 لـ 2000 سي سي.. رسم سنوي 150 جنيها
الفئة الرابعة: السيارات الملاكي من 2001 لـ 2500 سي سي.. رسم سنوي 250 جنيها
الفئة الخامسة: السيارات الملاكي الأكثر من 2500 سي سي.. رسم سنوي 350 جنيها
قانون المرور الجديد 2021
يذكر أن جاءت أبرز التعديلات على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 علي النحو التالي :-
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور؛ لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:
الملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
كما نصت المادة (72 مكرر): علي حالات سحب الرخصة والتي جاءت علي النحو التالي :-
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر:
في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ).
ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب).
ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر:
في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ).
ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب).
ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.
وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند (أ):
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.
كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.